القائمة Shafi Fiqh Portal

بوابة كلية الفقه الشافعي © 2026
جميع الحقوق محفوظة

المعاملات 1

هل يصح بيع الصبيّ واشتراءه ؟ وما حكم معاملاته وإرساله لها كما عادة الناس؟

تاريخ النشر: May 19, 2026
آخر تحديث: May 19, 2026
السؤال

هل يصح بيع الصبيّ واشتراءه ؟ وما حكم معاملاته وإرساله لها كما عادة الناس؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، الصلاة والسلام على سيّدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فإن المعاملات المالية كبيع وشراء لها أحكام مفصلة عند العلماء الشافعية، وقد قرر العلماء أنه يشترط في صحة العقد الرشد، فلا يصح بيع الصبي وشراءه  على الصحيح لعدم رشده ولو مراهقا، ولكن نقل بعض المتأخرين جواز إرسال الصبي لشراء الأشياء اليسيرة التي جرى العرف بها.

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه على المنهاج في شروط العاقد: (وشرط العاقد) البائع والمشتري الإبصار كما سيذكروه و (الرشد) يعني عدم الحجر عليه ليشمل من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم استمر أو فسق بعد …………………. بخلاف صبي، وإن راهق، وقصد اختبار رشده واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لا يعول عليه.

وفي بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: فائدة : قال في القلائد : نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ، وعليه عمل الناس بغير نكير ، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما ، وعن الثوري وأبي حنيفة ، وعنه رواية ولو بغير إذنه ، ويوقف على إجازته ، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال : إنما هو في أحكام الدنيا ، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ.

والله أعلم.

اطرح سؤالك الآن

سيقوم نخبة من علمائنا المتخصصين بالإجابة على استفساراتك الشرعية والفقهية وفق معتمد المذهب الشافعي

موقع شافعي فقه